أمّا لو قطع ولا يد له ولا رجل كان عليه الديّة لفوات محلّ القصاص [ 1 ] .
( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 121 . ( 2 ) راجح المعجم : 5 / 205 ، رقم 2581 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 130 .