فلو قطع يد ثالث قيل سقط القصاص إلى الديّة [ 1 ] وقيل قطعت رجله بالثالث وكذا لو قطع رابعاً .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 15 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 134 .