ولو قطع يمين رجل ومثلها من الآخر قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني [ 1 ]
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 2 : 131 .