responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 385


< فهرس الموضوعات > الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقد والتحقيق حول رواية أبي عبيدة الحذاء < / فهرس الموضوعات > الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم إن المحكي عن الشيخ [1] وابني حمزة وزهرة [2] وأكثر المتأخرين [3] بل جميعهم [4] ثبوت الخمس فيها ، بل نسب إلى علمائنا [5] أو أصحابنا [6] ، بل ادعي الاجماع عليه [7] ، ولكن حكي عن ابن أبي عقيل والمفيد وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم فيما يجب الخمس فيه [8] ، وظاهرهم عدم الوجوب .
وكيف كان ، فالأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس [9] .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي عبيدة الحذاء [10] ، والمحقق في المعتبر مرسلا عن الحسن بن محبوب [11] ، والمفيد في المقنعة مرسلا ، لكن مع اختلاف يسير ،



[1] النهاية : 197 ، الاقتصاد : 427 ، المبسوط 1 : 237 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 207 .
[2] الوسيلة : 137 ، غنية النزوع : 129 .
[3] راجع جواهر الكلام 16 : 65 .
[4] راجع الروضة البهية 2 : 73 .
[5] منتهى المطلب 1 : 549 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 422 .
[6] كنز العرفان 1 : 249 .
[7] غنية النزوع : 129 .
[8] حكاه العلامة في مختلف الشيعة 3 : 188 مسألة : 144 .
[9] التهذيب 4 : 139 ح 393 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1 .
[10] الفقيه 2 : 22 ح 81 .
[11] المعتبر 2 : 624 .

385

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست