نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 385
< فهرس الموضوعات > الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقد والتحقيق حول رواية أبي عبيدة الحذاء < / فهرس الموضوعات > الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم إن المحكي عن الشيخ [1] وابني حمزة وزهرة [2] وأكثر المتأخرين [3] بل جميعهم [4] ثبوت الخمس فيها ، بل نسب إلى علمائنا [5] أو أصحابنا [6] ، بل ادعي الاجماع عليه [7] ، ولكن حكي عن ابن أبي عقيل والمفيد وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم فيما يجب الخمس فيه [8] ، وظاهرهم عدم الوجوب . وكيف كان ، فالأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس [9] . ورواه الصدوق باسناده عن أبي عبيدة الحذاء [10] ، والمحقق في المعتبر مرسلا عن الحسن بن محبوب [11] ، والمفيد في المقنعة مرسلا ، لكن مع اختلاف يسير ،