responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 386


حيث روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس [1] .
هذا ، والظاهر أن المروي عنه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام ، والرواية عن الصادق عليه السلام كما في المرسلة الظاهر أنها اشتباه ؛ إذ ليس في المقام إلا رواية واحدة ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فقد حكم في الجواهر بصحة سند الرواية ، بل حكى كونه في أعلى درجات الصحة [2] [3] ، مع أن المذكور في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى الذي روى عن الحسن بن محبوب في هذه الرواية أنه لم يكن يروي عن الحسن بن محبوب ؛ لمكان روايته عن أبي حمزة الثمالي ، ثم تاب ورجع وروى عنه [4] ، والظاهر أن المراد مما جعل علة لعدم روايته عنه أن الحسن بن محبوب له روايات ربما تبلغ عشرين رواية عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة ، مع أن أبا حمزة قد اتفق وفاته في سنة 150 [5] وابن محبوب في سنة 224 ، وقيل في مدة حياته : إنها كانت خمسا وسبعين سنة [6] ، وحينئذ فكانت أيام وفاة أبي حمزة قريبة من أيام ولادة ابن محبوب ، وحينئذ فكيف يمكن له النقل عنه من دون واسطة ؟
وبالجملة : فأبو حمزة من الطبقة الرابعة من الطبقات التي رتبناها ، وابن محبوب من الطبقة السادسة من تلك الطبقات ، فلا يمكن له النقل عنه من دون واسطة ،



[1] المقنعة : 283 .
[2] جواهر الكلام 16 : 65 ، والمحكي عنه السيد العاملي في المدارك 5 : 386 قال : « إنه في أعلى مراتب الصحة » .
[3] جواهر الكلام 16 : 65 .
[4] اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب‌ « رجال الكشي » : 512 رقم 989 .
[5] رجال الطوسي : 110 رقم 1083 وص 174 رقم 2047 .
[6] اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب‌ « رجال الكشي » : رقم 1094 .

386

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست