نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 386
حيث روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس [1] . هذا ، والظاهر أن المروي عنه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام ، والرواية عن الصادق عليه السلام كما في المرسلة الظاهر أنها اشتباه ؛ إذ ليس في المقام إلا رواية واحدة ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فقد حكم في الجواهر بصحة سند الرواية ، بل حكى كونه في أعلى درجات الصحة [2][3] ، مع أن المذكور في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى الذي روى عن الحسن بن محبوب في هذه الرواية أنه لم يكن يروي عن الحسن بن محبوب ؛ لمكان روايته عن أبي حمزة الثمالي ، ثم تاب ورجع وروى عنه [4] ، والظاهر أن المراد مما جعل علة لعدم روايته عنه أن الحسن بن محبوب له روايات ربما تبلغ عشرين رواية عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة ، مع أن أبا حمزة قد اتفق وفاته في سنة 150 [5] وابن محبوب في سنة 224 ، وقيل في مدة حياته : إنها كانت خمسا وسبعين سنة [6] ، وحينئذ فكانت أيام وفاة أبي حمزة قريبة من أيام ولادة ابن محبوب ، وحينئذ فكيف يمكن له النقل عنه من دون واسطة ؟ وبالجملة : فأبو حمزة من الطبقة الرابعة من الطبقات التي رتبناها ، وابن محبوب من الطبقة السادسة من تلك الطبقات ، فلا يمكن له النقل عنه من دون واسطة ،
[1] المقنعة : 283 . [2] جواهر الكلام 16 : 65 ، والمحكي عنه السيد العاملي في المدارك 5 : 386 قال : « إنه في أعلى مراتب الصحة » . [3] جواهر الكلام 16 : 65 . [4] اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشي » : 512 رقم 989 . [5] رجال الطوسي : 110 رقم 1083 وص 174 رقم 2047 . [6] اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشي » : رقم 1094 .
386
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 386