نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 384
عليه بعد عدم كون العنبر من المعادن ؛ لأن المحكي عن جماعة أنه نبات في البحر [1] وإن قيل في تفسيره أمور أخر [2] ، وعدم ثبوت كونه ملحقا بها ، فما وجه به قول المفيد من « اعتبار نصاب المعدن مطلقا » ، من أنه من المعادن أو ملحق بها يحتاج إلى الإثبات ، ولم يثبت ذلك كما لا يخفى .
[1] كابن إدريس في السرائر 1 : 485 ، ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ الطوسي ، وفي تاج العروس 7 : 269 حكى هذا القول عن بعض . [2] راجع القاموس المحيط 2 : 100 ، مجمع البحرين 2 : 1276 ، تذكرة الفقهاء 5 : 420 ، جواهر الكلام 16 : 45 .
384
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 384