نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 383
لا نصاب فيه . والمستند في ذلك إطلاق رواية الحلبي ، حيث لم يقع فيها تعرض لذكر النصاب ، وحكي عن المفيد في عزيته اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا [1] ، نظرا إلى كونه من أفراد المعدن أو ملحقا بها ، واحتمل ثبوت حكم الغوص فيه مطلقا ، نظرا إلى ظاهر جمع الحلبي لهما في السؤال في روايته ، وشهادة سوقها باتحاد حكمه مع الغوص ، وذكر في الجواهر أنه لم أجد قائلا به ولا من نسب إليه ذلك ، عدا ظاهر الأستاذ في كشفه أو صريحه هنا وإن قوى نصاب المعادن فيه [2][3] . وفصل المحقق في الشرائع بين ما إذا خرج من داخل الماء بالغوص ، فيراعى فيه مقدار الدينار ، وبين ما إذا جني من وجه الماء أو من الساحل ، فيكون له حكم المعادن [4] ، وهذا التفصيل بالنسبة إلى الغوص الأول حسن ؛ لأن ما إذا أخرج من داخل الماء بالغوص يكون من أفراده ، فلابد فيه من رعاية نصابه ، مضافا إلى خبر محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدم . واستشكال الجواهر فيه بعدم تحقق الجابر له حتى يحكم على إطلاق رواية الحلبي المتقدمة ، مدفوع بأنه يكفي في الجبر كون الخبر بمضمونه موردا للفتوى ، ولا يحتاج إلى ثبوت الفتوى بالنسبة إلى كل واحد من أفراد المضمون مستقلا ، كما لا يخفى ، فهذا الشق من التفصيل مما لا بأس به . وأما اعتبار نصاب المعدن فيما إذا جني من وجه الماء أو من الساحل ، فلا دليل
[1] حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة 3 : 191 مسألة 148 . [2] كشف الغطاء 4 : 204 . [3] جواهر الكلام 16 : 44 . [4] شرائع الإسلام 1 : 180 .
383
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 383