responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383


لا نصاب فيه .
والمستند في ذلك إطلاق رواية الحلبي ، حيث لم يقع فيها تعرض لذكر النصاب ، وحكي عن المفيد في عزيته اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا [1] ، نظرا إلى كونه من أفراد المعدن أو ملحقا بها ، واحتمل ثبوت حكم الغوص فيه مطلقا ، نظرا إلى ظاهر جمع الحلبي لهما في السؤال في روايته ، وشهادة سوقها باتحاد حكمه مع الغوص ، وذكر في الجواهر أنه لم أجد قائلا به ولا من نسب إليه ذلك ، عدا ظاهر الأستاذ في كشفه أو صريحه هنا وإن قوى نصاب المعادن فيه [2] [3] .
وفصل المحقق في الشرائع بين ما إذا خرج من داخل الماء بالغوص ، فيراعى فيه مقدار الدينار ، وبين ما إذا جني من وجه الماء أو من الساحل ، فيكون له حكم المعادن [4] ، وهذا التفصيل بالنسبة إلى الغوص الأول حسن ؛ لأن ما إذا أخرج من داخل الماء بالغوص يكون من أفراده ، فلابد فيه من رعاية نصابه ، مضافا إلى خبر محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدم .
واستشكال الجواهر فيه بعدم تحقق الجابر له حتى يحكم على إطلاق رواية الحلبي المتقدمة ، مدفوع بأنه يكفي في الجبر كون الخبر بمضمونه موردا للفتوى ، ولا يحتاج إلى ثبوت الفتوى بالنسبة إلى كل واحد من أفراد المضمون مستقلا ، كما لا يخفى ، فهذا الشق من التفصيل مما لا بأس به .
وأما اعتبار نصاب المعدن فيما إذا جني من وجه الماء أو من الساحل ، فلا دليل



[1] حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة 3 : 191 مسألة 148 .
[2] كشف الغطاء 4 : 204 .
[3] جواهر الكلام 16 : 44 .
[4] شرائع الإسلام 1 : 180 .

383

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست