نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 334
عشر شهرا ، وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، وجمع الكافرين بين تسعمائة إلى ألف من صناديد قريش ورؤسائهم ، ومع ذلك فهزموهم وقتلوا منهم زيادة على السبعين ، وأسروا منهم مثل ذلك ، وقد وصل إلى المسلمين من تلك الحرب فوائد كثيرة وغنائم عظيمة . ثم خاطبهم الله بقوله تعالى : ( واعلموا ) إلخ ، ومفاده أن ما اغتنمتم من الغنائم يكون خمسة للطوائف المذكورين في الآية ، ومقتضى الجمود على ظاهر الآية الشريفة وإن كان اختصاص الحكم بخصوص الغنائم التي اغتنمها المسلمون في حرب بدر ، ولا دلالة لها على غير تلك الغنائم ، إلا أنه لا إشكال بين المسلمين في عدم الاختصاص بذلك . غاية الأمر أن العامة يخصون الحكم بغنائم دار الحب أعم من حرب بدر وغيره [1] وأما نحن فنحكم بشمول الحكم لكل غنيمة وفائدة واستفادة ، لإلغاء الخصوصية من غنيمة حرب بدر وتسرية الحكم إلى مطلق الغنيمة والناس للنصوص . ثم إن الخمس المستعمل في الآية ليس له حقيقة شرعية بحيث كان لفظه موضوعا شرعا بإزاء الحق المالي الثابت في الآية للطوائف المذكورة فيها ، بل معناه هو الكسر المعهود الذي هو من جملة الكسور التسعة ، وليس ظاهرا في خصوص المشاع حتى لا ينطبق على الكلي في المعين وغيره من الأمور المحتملة في باب الخمس ، كما سيجئ . ثم إن ظاهر الآية كون الخمس متعلقا لحق ستة ، ولا بد من أن يقتسم كذلك ، وقد ذهب إليه أصحابنا ( 2 ) ، ولكنه حكي عن جماعة كابن عباس وإبراهيم