نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 336
الرسول صلى الله عليه وآله ، لا مطلق ذوي قربيه ، لكونه مذكورا بنحو الإفراد في الآية الشريفة . نعم ، اعتقادنا أن المراد ب « اليتامى » هم يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ، كالمساكين وابن السبيل ، للروايات الصادرة عن العترة الطاهرة - صلوات الله عليهم - الدالة على ذلك ، ويمكن تطبيق الآية عليه بحيث لا ينافيه ذلك من جهة عدم إعادة « اللام » في « اليتامى » وتالييه الظاهر في التبعية ، وكونهم من شؤون ذي القربى ما لا يخفى ، فتدبر . ثم إنه يقع الكلام فيما يتعلق بالخمس من جهات : ما يجب فيه الخمس ، وشرائط وجوبه ، ومن يجب عليه ، ومن يستحقه من الأصناف المذكورة في الآية الشريفة ، وليعلم قبل الورود في التكلم في هذه الجهات أنه ليس للعامة القائلين بوجوب الخمس في خصوص غنائم دار الحرب دليل إلا الآية الشريفة المتقدمة ، ورواياتهم في هذا الباب موقوفة لا تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله أصلا ، بل تنتهي إلى الصحابة أو التابعين [1] . ومن المعلوم عدم حجية الروايات الصادرة عن عترة النبي صلى الله عليه وآله التي رواها الخاصة عندهم ، وقد طعن فيها بعضهم بعدم انتهائها إلى النبي صلى الله عليه وآله بلى إلى أئمتكم . وقد غفل عن أن أئمتنا عليهم السلام قد نبهوا في موارد كثيرة على أن كل ما يقولون ويفتون به من الأحكام مستند إلى النبي صلى الله عليه وآله ومنقول عنه ، وقد كانت عندهم الصحيفة التي كانت إملاء الرسول صلى الله عليه وآله وبخط علي عليه السلام مشتملة على الأحكام مرجعا لهم فيها [2] ، فهذا الطعن ناش من قلة التتبع وشدة التعصب أعاذنا الله منه . وكيف كان ، فلا ريب في حجية رواياتنا بناء على مسلكهم أيضا ، وأنه