responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 664


هذا ، وأمّا وجه الجمع بين هذه الروايات فالمستفاد من كلمات الأعلام في هذا المقام أُمور لا بأس بذكرها والنظر فيها :
منها : حمل الروايات الدالَّة على الضمان على دعوى الإتلاف والأخذ بقاعدة الأمانة المؤيّدة بالروايات الخاصّة ، اختار هذا الوجه صاحب الجواهر [1] تأييداً للمتأخّرين ، ولكنّك خبير بأنّ مورد جلَّها خصوص النزاع في التلف كالسرقة ونحوها ، فما أفاده لا يرجع إلى الجمع بل إلى الطرح والترجيح .
ومنها : ما حكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره من الجمع بينهما بالتفصيل بين دعوى التلف ودعوى التفريط ، فحمل ما يدلّ على الضمان على الثاني وما يدلّ على عدمه على الأوّل ، وهذا منه مبنيّ على صراحة الأخبار المعلَّلة بالاحتياط في خروج المقام عن قاعدة الأمانة ، وبعد الخروج يرجع الأمر إلى قاعدة « البيّنة على المدّعى واليمين على المنكر » . فيحمل ما دلّ على الحلف على ما إذا كان الصانع منكراً كما في دعوى التفريط ، وما دلّ على البيّنة على ما لو كان مدّعياً كما في دعوى التلف ، قال : وهذا الجمع وإن كان مخالفاً لجملة من هذه الأخبار إلَّا أنّه أقرب ما قيل أو يقال في الجمع بين هذه الأخبار [2] .
ومنها : ما أفاده المحقّق الرشتي قدس سره من أنّ الأظهر ما عليه الأكثر من العمل بمقتضى قاعدة الأمانة لأنّ الطائفة الأُولى يعني ما يدلّ على تقديم قول الأجير صريحة في ذلك وإن كانت واحدة لكونها موافقة للقاعدة والشهرة ، والثانية ليس شيء منها صريحاً في عدم الاقتصار على الحلف ،



[1] جواهر الكلام : 27 / 342 344 .
[2] حكى عنه المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 357 .

664

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست