responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 665


بل في أنّه مع عدم البيّنة يضمن الصانع عند التهمة أي الشكّ ، فيقيّد إطلاقه بما إذا لم يحلف [1] .
ومنها : ما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس سره من وجود خصوصية في المقام موجبة لجواز كلا الأمرين : البيّنة والاستحلاف لأنّ الأصل الذي أسّسه أمير المؤمنين عليه السلام من باب الاحتياط على أمتعة الناس ليس من باب تضمين الأجير لما يتلف في يده على خلاف قاعدة الأمانة بالمعنى الأعمّ ، بل تأسيس أصل في باب دعوى التلف ، وأنّ المتّهم يضمن لولا أحد الأمرين من إقامة البيّنة كما هو مقتضى الأصل الأوّلي ، ومقتضى جملة من أخبار الباب أو الحلف كما هو مقتضى الأصل الثانوي ، ومقتضى جملة أُخرى من أخبار الباب ، قال :
ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى الاحتياط على أمتعة الناس لخفّة مؤنة دعوى التلف صحّة مطالبة البيّنة من مدّعي التلف ، كما أنّه يجوز الاقتصار على التحليف كما في غيره من موارد الأمانة ، وإلَّا فتعيّن الحلف ليس احتياطاً على أمتعة الناس ، كما أنّ جواز الاقتصار على الحلف لا ينافي جواز مطالبة البيّنة ، كما أنّ التفضّل على الأجير المأمون بعدم تحليفه فضلًا عن مطالبة البيّنة منه لا ينافي جواز كلّ منهما . ثمّ أيّد ما أفاده برواية أبي بصير المتقدّمة المشتملة على الجمع بين الأمرين [2] .
والأظهر عندي ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره . وفي بعض الروايات الدالَّة على الضمان قرينة على كون موردها دعوى التفريط ، كرواية السكوني المتقدّمة الدالَّة على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يضمّن من



[1] كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 357 .
[2] بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 306 .

665

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست