responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 663


جنت يداه ، وإن اتّهمته أحلفته [1] .
ومنها : مصحّحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : ليس يضمنان [2] .
هذا ، والظاهر أنّ موردها صورة العلم بتحقّق التلف عندهما غير مستند إليهما ، فلا ارتباط لها بالمقام .
ثمّ إنّ هنا رواية أُخرى استدلّ بها على كلّ من القولين وهي رواية أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلَّا أن يكونوا متّهمين فيخوف ( فيجيئون خ ل ) بالبيّنة ويستحلف لعلَّه يستخرج منه شيئاً ، الحديث [3] .
ووجه الاستدلال بها ما فيها من الجمع بين البيّنة والحلف ، فإنّ البيّنة تدلّ على الضمان لولاها ، والحلف يدلّ على عدمه .
قال المحقّق الرشتي قدس سره بعد نقل الرواية : والحقّ أنّه بالإجمال والسقوط رأساً أجدر من الاستدلال به على شيء منهما ، ثمّ قال : وإن كان دلالته على الضمان أقرب لأنّ التخويف بالبيّنة ، والحلف في فرض واحد لا معنى له ، فلا بدّ أن يكون الجمع بينهما بملاحظة فرضين من فروض المسألة ، فإمّا أن يكون التخويف بالبيّنة في دعوى الإتلاف والاستحلاف في دعوى التلف أو العكس ، والأوّل باطل بالإجماع فتعيّن الثاني وهو المدّعى ، ثمّ قال : ويحتمل الحمل على التخويف الصوري ، فلا يستفاد منه شيء من الميزان المعتبر الشرعي [4] .



[1] التهذيب : 7 / 221 ح 967 ، وسائل الشيعة : 19 / 146 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 17 .
[2] التهذيب : 7 / 220 ح 964 ، الاستبصار : 3 / 132 ح 477 ، وسائل الشيعة : 19 / 145 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 14 .
[3] التهذيب : 7 / 218 ح 951 ، وسائل الشيعة : 19 / 144 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 11 .
[4] كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 356 .

663

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست