نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 657
ونحوها من مقدّمات الصدور ، ومثل الخيط كالثوب من مقدّمات الحلول . قال : وما ذكرناه ليس تفصيلًا في مقدّمات الواجب المطلق ، بل من باب نفي مقدّميّة الثوب والخيط لما هو الواجب على الأجير [1] . والظاهر يساعد هذا التفصيل وإن كان مخالفاً لما هو ظاهر عبارة الشرائع ، خصوصاً مع التمثيل بالمداد في الكتابة ، فتدبّر . المقام الثاني : في مقدّمات تسليم المنفعة في باب إجارة الأعيان المقتضية لتمليك المنفعة ، والظاهر أنّه كما يجب تسليم المنفعة بتسليم العين وإبقائها في يد المستأجر إلى انقضاء مدّة الإجارة ، كذلك يجب تسليم ما يتوقّف عليه الانتفاع بالعين المستأجرة على النحو الذي قصد من استئجاره ، ففي مثل الدار كما يجب على المؤجر تسليمها كذلك يجب عليه تسليم مفتاح الباب كما في عبارة الشرائع لتوقّف الانتفاع بها عليه ، وكذلك يجب عليه سائر ما يتوقّف عليه السكنى بحسب العادة ، كبيت الخلاء والبالوعة ، فيجب عليه إحداثهما على فرض العدم ، وتنقيتهما على فرض الوجود وعدم إمكان الاستفادة منهما ، ومنه يظهر لزوم التنقية على المؤجر في أثناء الإجارة لعدم الفرق فيما ذكر بين الحدوث والبقاء ، كما أنّه يظهر أنّ تخلية السقف من الثلج وكذا تعمير السطح إنّما يكون على عهدة المؤجر ، وأمّا تخلية الدار من الكثافات والرماد الحاصلة بعمل المستأجر فهي على المستأجر ، وهكذا .