responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 658


< فهرس الموضوعات > فروع في التنازع في الإجارة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : التنازع في أصل وقوع الإجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : لو اختلفا في قدر العين المستأجرة < / فهرس الموضوعات > [ فروع في التنازع ذكرها المؤلَّف دام ظلَّه في كتاب الإجارة الثاني ] الأوّل : إذا تنازعا في أصل وقوع الإجارة ، ففي الشرائع أنّ القول قول المالك مع يمينه [1] ، والتحقيق أنّه إن كان الاختلاف قبل استيفاء المنفعة أو شيء منها فالقول قول منكر الإجارة ، سواء كان هو المالك أو الطرف الآخر لأصالة عدم تحقّق الإجارة ، وإن كان بعد الاستيفاء المقتضي للأُجرة المسمّاة على تقدير الإجارة وأُجرة المثل على تقدير عدمها ، فالظاهر في مثل ذلك أنّه إن كانت الأُجرة المسمّاة زائدة على أجرة المثل يكون المدّعى للإجارة هو المالك طلباً للزيادة ، وإن كانت الأُجرة ناقصة عن أجرة المثل يكون المدّعى للإجارة هو الطرف المستوفي للمنفعة ، ومقتضى القاعدة في كلتا الصورتين تقديم قول المنكر مع يمينه أيضاً ، سواء كان هو المالك أو المستوفي لما ذكر من أصالة عدم تحقّق الإجارة .
الثاني : لو اختلفا في قدر المستأجر مثل الدار ونحوها من المركَّبات الخارجية بأن قال المالك : « آجرتك نصفها » مثلًا ، وقال المستأجر : « آجرتني جميعها » . ففي الشرائع : أنّ القول قول المالك مع يمينه أيضاً [2] ، والمحكي عن المحقّق الثاني في حاشية الشرائع [3] وفي جامع المقاصد القول بالتحالف [4] ، ولعلَّه مبنيّ على مقايسة الاختلاف في المقدار على الاختلاف في متعلَّق الإجارة ، كما إذا قال المالك : « آجرتك الدار » وقال



[1] شرائع الإسلام : 2 / 189 .
[2] شرائع الإسلام : 2 / 189 .
[3] حكاه المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 355 .
[4] جامع المقاصد : 7 / 296 297 .

658

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست