responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 656


إجارة الدار لأنّ الانتفاع لا يتمّ إلَّا بها [1] .
أقول : الإجارة من حيث هي لا تقتضي إلَّا ملك المنفعة واستحقاق العمل من دون أن يكون فيها اقتضاء لأمر آخر زائد على ما ذكر ، ولكنّه حيث يكون الواجب تسليم المنفعة والعمل ، وهو قد يكون متوقّفاً على بعض المقدّمات ، فلذا يجب من باب وجوب مقدّمة الواجب ولزوم تحصيلها ، فالكلام ليس في مفاد عقد الإجارة وما هو مقتضاها ، كما أنّ الظاهر خروج ما إذا كان هناك عادة متّبعة على ثبوت المقدّمات على المؤجر أو المستأجر عن محلّ البحث والكلام ، فإنّه إذا كان في البين عادة كذائية يكون مقتضى الالتزام الضمني لزوم رعايتها ، فالبحث متمحّض فيما إذا لم يكن في البين عادة في مقدّمة التسليم الواجب في باب الإجارة ، وحينئذٍ يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في مقدّمات تسليم العمل في باب الإجارة على الأعمال كالخياطة والكتابة ، وأنّه هل يكون مقدّماتهما على المؤجر أو المستأجر ، والمحكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره التفصيل بين ما إذا كانت بمنزلة الآلة للعامل كيده وبين غيره ، فيجب الأوّل على المؤجر والثاني على المستأجر [2] ، وقد حقّقه المحقّق الإصفهاني قدس سره بما حاصله : أنّ الخياطة والكتابة تنحلّ إلى هيئة ومادّة ، فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتّصالية بين بعض أجزاء الثوب وبعضها الآخر ، ومادّتها هو الثوب والخيوط ، ومن البيّن أنّ العمل المستأجر عليه نفس إيجاد الهيئة ، ومقدّماته بما هو إيجاد الهيئة ما هو الدخيل في صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله ، فمثل الإبرة



[1] شرائع الإسلام : 2 / 188 .
[2] حكى عنه المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 352 .

656

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست