responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 652


النفقة في مفروض المسألة أمّا الصدر فقوله عليه السلام في الجواب : « إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلَّا فهو على الأجير » ظاهر في أنّه إن كان البقاء عند الرجل الذي دعاه في مصلحة المستأجر ، ولغرض الاشتغال بالعمل الذي فيه صلاحه فهو مستحقّ للنفقة ، ويجوز له أن يحسب ما دفعه بعنوان عوض ما ينفق عليه على المستأجر ، فالمكافأة من ماله ، وإن لم يكن البقاء عنده في مصلحة المستأجر بل لغرض آخر لا يرجع إليه فالمكافأة من ماله ، ولا يجوز له الحساب على المستأجر بوجه .
ويرد على هذا الاستدلال أمران :
الأوّل : أنّ الظاهر من مورد السؤال كون النفقة ثابتة على المستأجر إمّا بعنوان الجزئية للأُجرة ، كما يدلّ عليه جعلها في عرض الدراهم المسمّاة وإدخال باء العوض عليها ، وإمّا بعنوان الشرطية كما هو المتداول في التعبير عن الشرط ، وعلى أيّ فمورد السؤال صورة التعرّض للنفقة والتصريح بها ، ومحلّ البحث إنّما هو ما إذا لم يكن مذكوراً في العقد لا شطراً ولا شرطاً ، فالرواية أجنبيّة عن المقام .
الثاني : أنّ التفصيل بهذه الكيفية المذكورة في الجواب بناءً على المعنى الذي ذكره المستدلّ مخالف لمورد السؤال ، فإنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ المفروض في السؤال أنّ بقاء الأجير عند رجل من أصحابه شهراً أو أكثر لم يكن إلَّا لغرض الاشتغال بالعمل الذي فيه صلاح المستأجر ولغاية قضاء حاجته والإتيان بالعمل المستأجر عليه ، ويدلّ عليه قول السائل : « فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر » . فإنّ ظاهره أنّه مع عدم وجود الرجل الذي دعاه لم يكن بدّ من نفقة المستأجر ، وكذا قوله : « فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر » . وعليه فلا معنى للتفصيل بأنّه إن كان البقاء عنده لمصلحة المستأجر فكذا وإلَّا فكذا .

652

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست