نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 653
ومن هنا استقرب المحقّق الإصفهاني قدس سره أن يرجع الضمير المستتر في « كان » إلى المكافأة ، فيصير حاصل المعنى أنّ هذه المكافأة بعد فرض عدم استحقاق النفقة في مفروض المسألة إن كانت مصلحة للمستأجر كانت من المال المصروف في مصالح المستأجر فيحتسب عليه ، وإلَّا كان إحساناً محضاً من الأجير بلا ارتباط بالمستأجر . قال : ولعلَّه أقرب إلى المفهوم من العبارة من السابق ، فلا يرتبط بمسألة النفقة أصلًا [1] . وأنت خبير بأنّ حمل الجواب على هذا المعنى أيضاً بعيد لو لم يكن أبعد من السابق ، ضرورة أنّه بعد فرض كون عدم استحقاق النفقة مسلَّماً عند السائل لإصابته عند الرجل ما يغنيه عن نفقة المستأجر لا يبقى مجال لكون المكافأة مصلحة للمستأجر ، فإنّ حساب النفقة عليه مع عدم ثبوتها عليه لا يرجع إلى صلاحه بما هو مستأجر وبالإضافة إلى هذه الإجارة كما هو المفروض ، ضرورة أنّ المراد بناءً عليه صلاحه من جهة كونه مستأجراً وبالنسبة إلى شخص هذه الإجارة . هذا ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواب والتفصيل الذي يشتمل هو عليه أنّ قبول الدعوة من الرجل الذي هو من أصحابه ، والقدوم إلى منزله والورود عليه إن كان فيه مصلحة المستأجر وله دخل في تحقّق غرضه وقضاء حاجته ، فالمكافأة من ماله ، وإلَّا فهو من مال الأجير لا يرتبط بالمستأجر بوجه ، والذي يسهّل الخطب ما عرفت من عدم صلاحية الرواية للاستناد أوّلًا ، وكون النفقة دخيلة في الإجارة فيها شطراً أو شرطاً ثانياً . فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ صدر الرواية لا يكون صالحاً للاستدلال به