responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) ( عدد الصفحات : 668)


وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك ، وعليه فيجب على المستأجر عيناً الأُجرة بمقتضى عقد الإجارة وكفاية تكميل النفقة من جهة وجوب حفظ النفس المحترمة ، والكلام إنّما هو في وجوب النفقة زائدة على الأُجرة من جهة نفس الاستئجار لا عنوان آخر غيره ، فلم يقم دليل على بطلان الإجارة المطلقة في مفروض المسألة ، ولا على وجوب النفقة على المستأجر من جهة كونه مستأجراً .
وأمّا من الجهة الثانية : فالنصّ الوارد في المقام هي رواية سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلًا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه ، فمن مال مَنْ تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلَّا فهو على الأجير . وعن رجل استأجر رجلًا بنفقة مسمّاة ولم يفسّر ( يعيّن يب ) شيئاً على أن يبعثه إلى أرض أُخرى ، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمّام فعلى مَنْ ؟ قال : على المستأجر [1] .
والبحث في الرواية تارةً من حيث السند ، وأُخرى من جهة الدلالة .
أمّا من حيث السند ، فهي غير قابلة للاعتماد عليها لجهالة الراوي وهو سليمان بن سالم وعدم كونه مذكوراً في كتب الرجال ، وليس في البين ما يكون جابراً .
وأمّا من جهة الدلالة ، فربما يقال بدلالة صدرها وذيلها على وجوب



[1] الكافي : 5 / 287 ح 2 ، وسائل الشيعة : 19 / 112 ، كتاب الإجارة ب 10 ح 1 .

651

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست