responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 648


< فهرس الموضوعات > ثبوت الضمان على المستأجر لو ترك سقي الدابة وعلفها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالثة : نفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر < / فهرس الموضوعات > من العلف والماء لو بذل في مقابله مالًا أم لا ؟ الظاهر هو الاستحقاق لأنّه مضافاً إلى أنّه لم ينهض دليل على المجّانية يدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة [1] المشتملة على قوله : فقلت : جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال عليه السلام : لا ، لأنّك غاصب ، فإنّ المستفاد من هذا التعليل أنّ غير الغاصب يجوز له الرجوع بما أنفق على الدابّة ، وأنّ التعدّي والعدوان يمنع عن ثبوت حقّ الرجوع .
المقام الثاني : في ثبوت الضمان على المستأجر لو أهمل وترك السقي والعلف مع وجوبهما عليه وعدمه ، والظاهر عدم ثبوت الضمان من الجهة التي قد عرفت أنّها محلّ البحث وهو الوجوب على المستأجر بما هو مستأجر ، فإنّ مجرّد مخالفة حكم تكليفي ثابت عليه لا يوجب ثبوت حكم وضعي عليه ، كما أنّ وجوب حفظ النفس المحترمة أو مال المسلم المحترم لا يقتضي ثبوت الضمان مع المخالفة وعصيان التكليف ، من دون فرق في المستأجر بين أن يكون الوجوب مستفاداً من ناحية نفس عقد الإجارة أو الشرط الضمني الواقع فيه ، فإنّ مخالفة الحكم التكليفي المدلول عليه بنفس العقد أو بالشرط الضمني فيه لا تلازم ثبوت حكم وضعي .
نعم ، لو كان الوجوب في المقام من جهة وجوب حفظ الأمانة الثابت في جميع الأمانات لكانت مخالفته موجبة للضمان لأنّه بها يثبت عنوان الخيانة ويرتفع موضوع الأمانة الرافعة للضمان ، فتدبّر جيّداً .
الثالثة : قال في الشرائع : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت



[1] في ص 611 .

648

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست