responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 647


ينهض دليل على وجوب السقي والعلف على من ملك منفعة الدابّة أو كان له حقّ الانتفاع بها . نعم ، لو كانت الإجارة عبارة عن تمليك نفس العين في مدّة خاصّة وجهة معيّنة بحيث كان مرجعها إلى صيرورة المستأجر مالكاً لنفس العين بهذه الكيفية ، يمكن أن يقال بوجوب الإنفاق عليه من جهة كونه مالكاً لو لم نقل بانصراف دليل وجوب الإنفاق على المالك عن مثل هذا المالك ، الذي تكون ملكيّته من أوّل الأمر موقّتة محدودة وفي جهة خاصّة ، كما لا يخفى .
وبالجملة : لم يقم دليل على ثبوت وجوب السقي والعلف بالإضافة إلى المستأجر . نعم ، فيما إذا كانت الدابّة بيد المستأجر ولم يكن المالك مصاحباً لها كما إذا استأجر الدابّة لأن يسافر بها بنفسه من دون مصاحبة المالك أو من هو بمنزلته لا يبعد أن يقال باقتضاء الشرط الضمني في عقد الإجارة للسقي والعلف ، كاقتضاء الشرط الضمني من ناحية المستأجر كون الدابّة صحيحة غير معيوبة .
بقي في هذا المقام جهتان :
الجهة الأولى : أنّه على تقدير القول بوجوب السقي والعلف على المستأجر إمّا مطلقاً ، أو في خصوص الصورة المذكورة هل يستحقّ الأُجرة على نفس هذين العملين مع عدم قصد التبرّع والمجّانية أم لا ؟ الظاهر هو الأوّل لأنّ مجرّد الوجوب لا ينفي استحقاق الأُجرة مع احترام العمل وعدم قصد التبرّع كما هو المفروض . نعم ، تختصّ الوديعة التي حقيقتها الاستنابة في الحفظ بعدم ثبوت الأُجرة على الحفظ فيها لكون طبعها آبياً عن ذلك ، بل ربّما احتمل ثبوت الأُجرة فيها أيضاً لقاعدة الاحترام لو لم يكن مخالفاً للإجماع .
الجهة الثانية : أنّه هل يستحقّ المستأجر عوض ما بذله في مقام حفظه

647

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست