responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 649


نفقته على المستأجر إلَّا أن يشترط على الأجير [1] .
والكلام في هذه المسألة أيضاً تارةً من جهة ما تقتضيه القاعدة ، وأُخرى من جهة النصّ الذي استدلّ به عليها .
أمّا من الجهة الأُولى : فالظاهر أنّه لا يكون في البين قاعدة مقتضية لثبوت النفقة على المستأجر في مفروض المسألة ، فإنّ عقد الإجارة من حيث هو لا اقتضاء له من جهة الاستحقاق ، فإنّ مقتضاه ثبوت مال الإجارة على المستأجر إذا كان كلَّياً ، وأمّا نفقة مدّة الاستئجار فهي خارجة عمّا هو مفاده . نعم ، لو كان هناك عادة مستمرّة مستقرّة على كون نفقة الأجير المفروض على عهدة المستأجر ، فإنّه مع ثبوت هذه العادة تصير بمنزلة الالتزام الضمني بالنفقة ، وعليه ففي أيّ زمان أو مكان ثبتت هذه العادة يكون مقتضى الالتزام الضمني الناشئ من ثبوتها ما ذكر ، وبدونها لا وجه لثبوتها على المستأجر .
وربّما يدّعى ثبوت الالتزام الضمني من طريق آخر غير العادة لا في جميع صور المسألة ، بل في خصوص ما إذا لم تكن الأُجرة وافية بمؤنة الأجير واستغراق أوقاته للعمل المنفذ فيه وعدم التمكَّن من النفقة ولو من طريق الاستدانة ، فإنّ اجتماع هذه الخصوصيات يصير قرينة محقّقة للالتزام الضمني .
هذا ، ولكن الدّعوى ممنوعة والقرينية غير محقّقة ، فإنّه يمكن أن يكون رضاه بمثل هذا العقد لأجل أنّه يصير سبباً لتحصيل بعض النفقة في مقابل العدم المحض ، فيرضى به لأجل هذه الجهة ، والمستأجر ربّما لا يكون راضياً بغير هذا النحو .



[1] شرائع الإسلام : 2 / 188 .

649

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست