responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 646


يكون محلّ البحث والكلام في هذا المقام هو وجوبهما على المستأجر بما أنّه مستأجر ، لا بعنوان وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك الذي لا يختصّ بالمستأجر بوجه على تقدير ثبوت هذا الحكم في الحيوانات أيضاً ، وإلَّا فربّما يقال كما قيل : بأنّ احترام نفس الحيوان لا يقتضي أزيد من حرمة الإيذاء قتلًا أو ضرباً ، وأمّا وجوب المحافظة والمعالجة لدفع الأمراض المهلكة والعوارض المردية على حدّ وجوب حفظ الآدمي فغير ثابت حتّى على المالك فضلًا عن غيره . نعم ، على المالك الإنفاق ، فإنّه من الحقوق الواجبة من الله عليه ، وهذا غير وجوب حفظ النفس .
وبالجملة : ليس الكلام في المقام في الوجوب من هذه الحيثيّة ، وكذا ليس الكلام في الوجوب بعنوان كون الدابّة أمانة مالكيّة بيد المستأجر حتّى يجب عليه ما يجب على كلّ أمين من وجوب حفظ الأمانة مطلقاً ، سواء كانت من ذوات الأنفس المحترمة أم لا ، بل الكلام في الوجوب من جهة خصوصية كونه مستأجراً .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المحكي عن الأكثر [1] عدم الوجوب ، خلافاً للمحكيّ عن جماعة [2] ، حيث قالوا بوجوب السقي والعلف على المستأجر مجّاناً تنزيلًا لهما منزلة نفقة الأجير المنفذ في حوائج المستأجر ، كما يأتي .
هذا ، والظاهر أنّه لا دليل على الوجوب من ناحية اقتضاء نفس عقد الإجارة ، فإنّ مفاده مجرّد تمليك المنفعة أو انتقال حقّ الانتفاع بالعين ، ولم



[1] كصاحب جامع المقاصد : 7 / 95 ومسالك الأفهام : 5 / 223 ومجمع الفائدة والبرهان : 10 / 71 وغيرهم ، والحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة : 7 / 95 وجواهر الكلام : 27 / 321 .
[2] النهاية : 446 ، السرائر : 2 / 465 ، إرشاد الأذهان : 1 / 425 .

646

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست