responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 643


المنفعة ، ودعوى أنّ المنفعة القابلة لبذل المال بإزائها لا بدّ وأن تكون منفعة غالبيّة للشيء ، والمنفعة الغالبية للأرض ليست هي الصلاة فيها ، مدفوعة بأنّ عدم كون المنفعة غالبيّة إنّما يقدح مع عدم تعلَّق القصد بها وكونها غير مقصودة ، وأمّا مع التصريح بذلك وبذل المال بإزائها فلا دليل على عدم الكفاية مع شمول العمومات والإطلاقات ، كما هو غير خفيّ .
وبهذا يظهر الجواب عن الإشكال في الاستئجار في الأمثلة المذكورة ، فإنّ الظاهر هو الجواز ، وأنّ دعوى عدم كون مثل ذلك من المنافع ، أو عدم كونه ممّا يبذل بإزائه المال ولو كان معدوداً من المنافع ، مدفوعة جدّاً ، فالظاهر في جميع ما يشابه المقام هو الحكم بالجواز ، فتدبّر .
وأمّا الفرض الثاني : الذي لا يرد فيه اعتراض أبي حنيفة فالإشكال فيه إنّما هو من جهة أنّه هل يعتبر في تحقّق عنوان المسجد أن تكون الأرض موقوفة مؤبّدة لذلك ، والمنفعة لا يمكن أن تكون موقوفة كما استظهر من كلماتهم في الصلاة الاتّفاق على اعتبار التأبيد ، وعليه فالأرض المستأجرة بما هي كذلك لا تكون لها هذه المنفعة ، فلا مجال لاستئجار الأرض لتعمل مسجداً إلَّا أن يكون راجعاً إلى الفرض الأوّل وهو صيرورتها مصلَّاة للناس من غير تحقّق عنوان المسجد ، أو أنّه لا يعتبر ذلك ، بل هو أعمّ من الموقوف مؤبّداً وغيره ، كما هو المحكيّ عن الأردبيلي قدس سره [1] ؟ وعليه فلا مانع من جواز استئجارها لذلك ، خصوصاً إذا كانت المدّة طويلة كمائة سنة ، ويؤيّد هذا الوجه بل يدلّ عليه ثبوت المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة مع أنّها ملك لجميع المسلمين ، ولا تكون صالحة للوقفية أصلًا ، مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على اعتبار ذلك



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 21 22 .

643

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست