responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 642


أمّا الفرض الأوّل : فالإشكال في صحّته تارةً من الوجه الذي استند إليه أبو حنيفة ، وأُخرى من حيث السفهيّة . وثالثة من جهة الإشكال الجاري في مثل استئجار الدرهم والدينار ، واستئجار التفّاح للشمّ والطعام لتزيين المجلس والشمع كذلك ، وهو عدم كون مثل ذلك معدوداً من المنافع ، أو عدم ثبوت المالية له على تقدير كونه منها .
أمّا الإشكال من الجهة الأُولى : فقد ذكر المحقّق الإصفهاني رحمه الله في مقام الجواب عنه ما ملخّصه : أنّه بناءً على ما اخترناه في حقيقة المنفعة من أنّها حيثيّة للعين موجودة بوجودها على حدّ وجود المقبول بوجود القابل مندفع من أصله لأنّ حيثيّة الدار مسكنيّتها وقبولها لهذا المبدأ وهي المملوكة ، دون السكنى الذي هو عرض من أعراض الساكن ، وأمّا على مسلك المشهور من جعل المنفعة نفس السكنى فاندفاع الإشكال إنّما هو بأنّ السكنى وإن كان عرضاً للساكن ولا يملكه بما هو مالك الدار ، لكن إيجاده فيها ليس تحت اختياره بل بيد صاحب الدار ، وبالإجارة يصير الساكن مالكاً لإيجاد السكنى فيها ، وفي المقام يكون أمر فعل صلاة الناس بيدهم ، إلَّا أنّ إيجادها في الدار بيد المستأجر فعلًا ، كالمؤجر قبلًا [1] .
وأمّا من الجهة الثانية : فواضح المنع لأنّه يكفي في الخروج عن دائرة السفاهة عود نفع أُخرويّ من هذه الجهة إلى المستأجر ، وإن لم ينتفع بنفس العين المستأجرة إلَّا من يصلَّي فيها من الناس .
وأمّا من الجهة الثالثة : فالظاهر أنّه أيضاً ممنوع ، خصوصاً في مثل المقام لأنّ كون الأرض مصلَّى للناس منفعة عقلائية لها ، ولا مانع عند العقلاء من بذل المال في قبالها ، وهذا يكشف عن ثبوت المالية لهذه



[1] بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 190 191 .

642

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست