responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 644


في تحقّق هذا العنوان ، وإن كان ربّما يستبعد المتشرّعة خروج المسجد عن عنوان المسجدية بانقضاء وقته المؤقّت ، ويشتدّ استبعادهم إذا كانت المدّة قليلة كسنة أو أقلّ .
ثمّ إنّه على تقدير جواز استئجار الأرض لتعمل مسجداً هل يترتّب عليه بعد أن عملت مسجداً الأحكام والآثار الثابتة للمساجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض والفضيلة المترتّبة على الصلاة في المسجد أم لا ؟
حكي الأوّل عن الأردبيلي [1] نظراً إلى أنّه بعد عدم اعتبار الوقفيّة في صيرورة الأرض مسجداً لا مانع من ثبوت أحكامه في مثل المقام ، ولكن صاحب العروة بعد اختياره جواز أصل الاستئجار قوّى عدم ثبوت آثار المسجد ، ثمّ قال : نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذٍ [2] .
وأورد عليه بعض المحقّقين من المحشّين بقوله : لا قوّة فيه بعد فرض أنّها عملت مسجداً [3] .
وأورد عليه أيضاً بعض الشارحين بقوله : إنّه إذا اعتبر الدوام في المسجدية فلا مجال للإجارة المذكورة ، وإن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدّة طويلة [4] .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ ترتّب الأحكام والآثار يدور مدار الاسم ، فإن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 21 22 .
[2] العروة الوثقى : 5 / 99 مسألة 2 .
[3] العروة الوثقى : 5 / 99 ، التعليقة 2 .
[4] مستمسك العروة الوثقى : 12 / 119 120 .

644

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست