responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) ( عدد الصفحات : 668)


< فهرس الموضوعات > مسائل أربع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى : جواز استئجار الأرض أو الدار لتعمل مسجدا < / فهرس الموضوعات > [ مسائل أربع تعرّض لها المؤلَّف دام ظلَّه في كتاب الإجارة الثاني متفرّقةً ، ونحن نذكرها مجتمعةً ] :
الأُولى : قال المحقّق في الشرائع : ويجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً [1] ، وعن قواعد العلَّامة : يجوز استئجار الدار لتعمل مسجداً يصلَّى فيه [2] . وقد ادّعي نفي الخلاف فيه [3] منّا في قبال أبي حنيفة [4] المانع عن ذلك ، نظراً إلى أنّ الصلاة لا تستحقّ بالإجارة فلا تجوز الإجارة لذلك ، وذكر المحقّق الرشتي رحمه الله أنّ هذا مبنيّ على أصلهم من بطلان الاستئجار للنيابة في الصلاة ولو من الأموات [5] . وأورد عليه المحقّق الإصفهاني رحمه الله بعدم الابتناء على ذلك ، نظراً إلى أنّ المستأجر هناك يملك النيابة عنه في الصلاة ، وهنا يستحقّ فعل صلاة الناس لأنفسهم التي أمرها بيدهم ، فلا يقاس أحدهما بالآخر [6] .
وكيف كان ، ففي المسألة فروض ثلاثة :
أحدها : استئجار الأرض لأن يصلَّي الناس فيها من دون غرض ونظر إلى المسجدية .
ثانيها : استئجارها لتعمل مسجداً ، ثالثها : استئجارها لتعمل مسجداً يصلَّي الناس فيه .



[1] شرائع الإسلام : 2 / 185 .
[2] قواعد الاحكام : 2 / 302 .
[3] جواهر الكلام : 27 / 301 ، كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 264 .
[4] الخلاف : 3 / 508 مسألة 36 ، المغني لابن قدامة : 6 / 132 .
[5] كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 264 .
[6] بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 190 .

641

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست