نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 666
الغرق والحرق والشيء الغالب ، فتدبّر جيّداً . الخامس : قال في الشرائع : لو قطع الخيّاط ثوباً قباءً ، فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصاً ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل قول الخيّاط ، والأوّل أشبه ، ولو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك ، ولا أجرة له لأنّه عمل لم يأذن فيه المالك [1] ، انتهى . والقول بتقديم قول الخيّاط محكيّ عن وكالة المبسوط [2] والخلاف [3] ، والمحكي عن الشيخ قدس سره [4] في هذا الباب الموافقة للقول الأوّل الذي هو المشهور [5] ، بل لم يعرف الخلاف فيه من أحد كما في الجواهر [6] إلَّا من الشيخ في الباب المزبور ، وقد حكي عن الشافعي [7] وبعض أصحابنا كالمحقّق الأردبيلي [8] القول بالتحالف . والتحقيق أنّه إن كان الاختلاف بينهما بعد تحقّق الإجارة والاستئجار وتملَّك المنفعة ، بأن كان استئجار الخيّاط مسلَّماً بينه وبين المالك ، ولكن الاختلاف في تعيين العمل المستأجر عليه ، وأنّه هل هو القطع قميصاً وخياطته كذلك ، أو قباءً وخياطته كذلك ؟ فلا محيص عن التحالف لتباين الأمرين وعدم وجود القدر المتيقّن في البين ، والمخالفة للأصل لكلّ من القولين ، فلا مجال لترجيح إحدى الدعويين . هذا ، والظاهر عدم كون هذه