responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 666


الغرق والحرق والشيء الغالب ، فتدبّر جيّداً .
الخامس : قال في الشرائع : لو قطع الخيّاط ثوباً قباءً ، فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصاً ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل قول الخيّاط ، والأوّل أشبه ، ولو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك ، ولا أجرة له لأنّه عمل لم يأذن فيه المالك [1] ، انتهى .
والقول بتقديم قول الخيّاط محكيّ عن وكالة المبسوط [2] والخلاف [3] ، والمحكي عن الشيخ قدس سره [4] في هذا الباب الموافقة للقول الأوّل الذي هو المشهور [5] ، بل لم يعرف الخلاف فيه من أحد كما في الجواهر [6] إلَّا من الشيخ في الباب المزبور ، وقد حكي عن الشافعي [7] وبعض أصحابنا كالمحقّق الأردبيلي [8] القول بالتحالف .
والتحقيق أنّه إن كان الاختلاف بينهما بعد تحقّق الإجارة والاستئجار وتملَّك المنفعة ، بأن كان استئجار الخيّاط مسلَّماً بينه وبين المالك ، ولكن الاختلاف في تعيين العمل المستأجر عليه ، وأنّه هل هو القطع قميصاً وخياطته كذلك ، أو قباءً وخياطته كذلك ؟ فلا محيص عن التحالف لتباين الأمرين وعدم وجود القدر المتيقّن في البين ، والمخالفة للأصل لكلّ من القولين ، فلا مجال لترجيح إحدى الدعويين . هذا ، والظاهر عدم كون هذه



[1] شرائع الإسلام : 2 / 189 .
[2] المبسوط : 2 / 383 .
[3] الخلاف : 3 / 348 مسألة 11 .
[4] الخلاف : 3 / 506 مسألة 34 ، المبسوط : 3 / 248 .
[5] مفتاح الكرامة : 7 / 290 .
[6] جواهر الكلام : 27 / 345 .
[7] الخلاف : 3 / 506 مسألة 34 ، المجموع للنووي : 15 / 439 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 84 .

666

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست