responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 667


الصورة مفروضة في عبارة الشرائع .
وإن كان الاختلاف بينهما فيما أمر المالك به الخيّاط من دون أن يكون هناك تمليك وتملَّك ، بل دفع المالك الثوب إلى الخيّاط وأمره بشيء مردّد بين قطعه قميصاً كما يدّعيه المالك ، أو قباءً كما يدّعيه الخيّاط كما هو ظاهر عبارة الشرائع ، فالظاهر أنّه حينئذٍ لا وجه للتحالف بل القول قول المالك لأنّ ما يترتّب عليه الأثر هو تحقّق العمل وإيجاده في الخارج بأمر المالك ، فما يدّعي المالك الأمر به خارج عن دائرة النزاع لعدم تحقّقه في الخارج ولم يكن هنا استحقاق وتملَّك للمنفعة بوجه لما عرفت من أنّ المفروض عدم وجود إجارة في البين ، فالنزاع يتمحّض في العمل المتحقّق في الخارج ، وأنّه هل كان مأموراً به من المالك أم لا ؟ وحينئذٍ يكون قول المالك موافقاً للأصل لأصالة عدم تحقّق أمر من المالك بهذا العمل الواقع في الخارج ، ولا يعارضه أصالة عدم تحقّق الأمر بما يدّعيه بعد عدم ترتّب الأثر عليه إلَّا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به .
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّه في فرض التحالف لا يكون فرق بين ما إذا كان التخاصم والتنازع قبل القطع أو بعده لأنّ النزاع في العمل المستأجر عليه والمنفعة المملوكة للمالك ، فلا فرق بين تحقّق القطع وعدمه ، وأمّا في هذا الفرض فالظاهر ثبوت الفرق لأنّ مجرّد الأمر من المالك لا يوجب استحقاقاً للخيّاط بالإضافة إلى الأُجرة ، بل لا بدّ من تحقّق العمل المأمور به حتّى يثبت الأُجرة ، فإذا كان النزاع قبل القطع لا يترتّب على شيء من الدعويين أثر ، ولا على شيء من الأصلين فائدة ، فالنزاع المؤثّر إنّما هو فيما إذا تحقّق العمل وتردّد بين أن يكون مأموراً به أم لا ، ولهذه الجهة قد فرض في عبارة الشرائع تحقّق القطع من الخيّاط .

667

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست