نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 279
مسألة 10 : « ودعوى عدم الصحة . . . إلخ » . بعد تصريحه في كلامه بنفي الوصية بعقد المضاربة بأن يكون من باب الوصية ، بالنتيجة لا يبقى مجال لهذه الدعوى كما لا يخفى على من لا حظ صدر الكلام وذيله . مسألة 12 : « أقربها الانفساخ . . . إلخ » . في إطلاقه منع ، إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق شريكه ، فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله . مسألة 17 : « مقتضى المعاملة . . . إلخ » . ومرجع هذا الوجه في الحقيقة إلى أن مجرد كون المعاملة في ذمة المضارب ، يقتضي الوفاء من ماله إلا إذا اشترط - ولو ضمنا - الوفاء من غيره ، ومع عدم وفائه ، طبع الذمة المزبورة يقتضي الوفاء من ماله بلا احتياج في ذلك إلى اقتضاء عقد المضاربة شرطا ضمنيا متعلقا بالوفاء من ماله في ظرف عدم وفاء المالك ، وربما يشهد بمثل هذه الجهة أيضا السيرة القطعية في الرجوع إلى العامل في ظرف عدم وفاء غيره . مسألة 19 : « في الصحة العمومات . . . إلخ » . مع احتمال دخل العين في حقيقة المضاربة عرفا لا يثمر العمومات ، ومع الجزم بعدمه لا يحتاج إلى التشبث بها ، بل يكفيه فيه بناؤهم على عدم اعتباره بضميمة عدم الردع من الشارع الكافي في إمضائها ، وبمثل هذا البيان ربما لا يحتاج في أبواب المعاملات إلى التشبث بالعمومات ولو لدفع احتمال القيود الزائدة عما يعتبره العرف ، إذ يكفي في ذلك عدم وصول الردع من الشارع ، نظير باب ظواهر الألفاظ ، وسائر ما قامت على اعتبارها بناء العقلاء ، نعم ، لو لم يكف عدم ثبوت الردع في الإمضاء - ولو بضميمة مقدمات نقض الغرض - يحتاج في الإمضاء إلى عمومات الباب ، لدفع احتمال مثل هذه القيود الزائدة عما يعتبر العرف في حقيقتها ، فتدبر ، فافهم .
279
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 279