responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 278


والوسط في المقام وإن قلنا : بإمكان التفكيك بينهما في لزوم العقود ، إذ هي جهة زائدة عن مضمون العقد فلا بأس بتقييد مضمون دليله على وجه يشمل المنقطع الأول ، لعدم منافاته لشخصيته ، بخلاف الوسط لمنافاته له ، ولكن ذلك أيضا بناء على منافاة نفس وجوب الوفاء لزمان الخيار ، وإلا كما هو المختار لا مجال للتفكيك المزبور في باب الخيارات أيضا ، لعدم منافاة انقطاع الوسط شخصية الحكم ، لأنه ما لم يفسخ باق بشخصه على حاله ، ولقد أوضحنا هذه المقالة في خيارات بيعنا ، فراجع [1] .
وبالجملة نقول : إنّه على المشرب الأول لا محيص من عدم صحة العقد بعد طرو أحد الحوادث المزبورة ، ومقتضاه حينئذ جريان الإشكال في صورة الحجر للسفه أو الفلس في الأثناء أيضا ، لوحدة مناط الشبهة ، ثم لئن شككنا في كيفية مضمون العقد التابع له دليل إمضائه أمكن المصير إلى استصحاب الحكم الثابت على عنوان الكامل المختار المقتضي لثبوته مهما ارتفع المحذور ، وذلك حاكم على استصحاب حكم المخصص كما هو ظاهر ، نعم ، في المنقطع الأول لا مجرى لهذا الأصل ، فيرجع إلى استصحاب فساد العقد ، فتدبر ، فإنه دقيق .
مسألة 5 : « ليس مفوتا . . . إلخ » .
ولكن بعض العمومات شاملة للمقام أيضا ، فبناء على هذا القول يشكل أمره .
مسألة 6 : « لأنه أقدم . . . إلخ » .
فيه أيضا إشكال قد مر منا نظيره مرارا ، وهكذا في صورة علمه مع كون عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره ، فإنه بحكم أمر الغير إجماعا .
مسألة 8 : « المشروطة . . . إلخ » .
مع كون المشروط ما يساوق مضمونها ، وإلا فبنفسها يشكل حصولها بغير إنشاء سببها المخصوص كما لا يخفى .



[1] لم نعثر عليها .

278

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست