نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 256
الحر غير المستأجر عليه من حبسه المستأجرة أو المملوك لغيره من العبيد والإماء بالتضمين في الأخيرتين دون الأول . مسألة 5 : « ويحتمل قريبا . . . إلخ » . بل هو الأقوى ان قلنا بعدم التبعيض في فسخ العقد ، وإلا فما عن المشهور أقرب لو قصد - ولو بحكم الارتكاز - فسخ ما بقي من العقد لا مطلقا . قوله « لكنه بعيد . . . إلخ » . بل ممنوع جدا ، لانحلال العقد إلى العقود . مسألة 7 : « وهو مشكل . . . إلخ » . بل ممنوع ، لعدم وجه لرجوع تمام الأجرة في هذه الصورة بعد تأثير العقد الضمني في الانتقال بالنسبة إلى المقدار الموجود . قوله « كما مر سابقا . . . إلخ » . قد مر التفصيل فيه ، فراجع . مسألة 10 : « أثناء المدة . . . إلخ » . في ثبوت الخيار بالامتناع لغصب جديد إشكال ، لعدم جريان قاعدة الضرر في المقام لأنه مستند إلى جهة خارجية من العقد ، وفي مثله ليس بناؤهم على العمل به ، وأما الالتزام بالخيار في صورة الامتناع عن القبض من الأول ، فلأن القبض بنظرهم لما كان من متممات العقد ، لأنه بحسب الارتكاز مبني على التقابض يدا بيد ، فكان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناش من قبل متممات العقد ، فيجبر بالخيار ، ومن هذه الجهة أيضا يفرق بين صورة غصب العين المستأجرة قبل القبض فيوجب الخيار لا بعده ، ولكن لنا في جعل التقابض الخارجي من متممات العقد بهذا المعنى نظر ، بل هو من أحكامه ولكن الذي يسهل الخطب إمكان جبر عملهم بعموم نفي الضرر في الخارج عن العقد بمقدار قبل قبضه وإن كان خارجا من العقد ، لأنه المشهور وعلى أي حال لا مجال لتوهم جريان قاعدة التلف قبل القبض في طرف
256
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 256