نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 257
المنفعة ، لأنه مع صدق إتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة ، ونظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها وإن كان تالفا بلا ضمان فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول ، لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار وجود المنفعة في علم الله . قوله « تمام الأجرة . . . إلخ » . لو كان قصده فسخ تمام العقد ، وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي ، وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية ، فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى . مسألة 11 : « ويحتمل قويا . . . إلخ » . في قوته تأمل ، إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره . قوله « مشترك بينهما . . . إلخ » . ولقد تقدم بأنه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعيض في فسخ العقود وهو المشهور أيضا . مسألة 13 : « وإتلاف المؤجر . . . إلخ » . في كون إتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال ، نعم ، لا بأس بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه . قوله « انه يوجب البطلان . . . إلخ » . في إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضي زمان يمكن الاستيفاء فيه نظر جدا ، ولقد أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة ، فراجع . مسألة 15 : « لا يجب التسليم . . . إلخ » . قد تقدم الكلام فيه سابقا ، وبه يظهر حال الفروع الآتية . مسألة 16 : « فهو حاصل . . . إلخ » . مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في
257
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 257