نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 225
قوله « وجهان لمن فقد الشرط . . . إلخ » . أقواهما الثاني ، لتمامية وجهه ، وعدم تمامية الوجه الأول ، إذ على فرض عدم مساعدة الدليل على نفي الإجزاء في مثله ، لكن هذا المقدار غير كاف ما لم يكن في البين دليل على الإجزاء ، وهو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحج عن استطاعة في المقام كما لا يخفى . قوله « في الضرر الخوف . . . إلخ » . الظاهر من جميع موارد تعلق الحكم بالخوف ، إنما هو من باب الطريقية إلى الواقع ، وحينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس ، أو العرض فلا شبهة في وجوب مراعاته ، إلا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوافين المنتهى خوفهم إلى طرد الوسواس فإن الأدلة منصرفة عن مثله ، وحينئذ لا يجب الحج على الخائف المتعارف واقعا ، وإن لم يكن له في الواقع ضرر ، لكون مخالفة خوفه ، ولو في الطريق تجريا ملوما عقلا ، فلا يستطيع واقعا ، وكذا لو كان له خوف ضرر مالي بالغ إلى حد التضييع والإسراف ، فإنه حرام أيضا ، وتجريه موجب للعقوبة ، فلا يكون حينئذ قادرا على إتيانه واقعا ، لإلزام عقله بتركه ، وإمّا أن صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحد فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعا ، وإن لم يجب الاقدام به ظاهرا ، إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية . قوله « إلى ذي الحجة . . . إلخ » . وسيجئ إن شاء الله في كلامه ، بأنه يتحقق الاستقرار من حيث بقاء الشرائط ، وأشرنا أيضا بأن المناط بقاؤها إلى زمان تمام الحج . قوله « إلا الإجماع . . . إلخ » . بل يكفي دليلا ما دل على شرطية الاستطاعة شرعا ، نظير شرطية الوقت في طلاه الظهر ، الظاهر في دخله في أصل المصلحة ، ومجرد ندبيته لا يقتضي وفائه بالغرض الوجوبي ، ولو مع وحدة حقيقة حجة الإسلام مع غيره ، وما أفيد من التنظير بعبادة الصبي إنما يتم على فرض كون البلوغ شرط فعلية الوجوب ، لا مصلحته ، كما
225
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 225