كما أن الرهن وثيقة على الدين الذي هو في ذمة الراهن ، ومن آثاره كون المالك ممنوعا من التصرف في شئ من النصاب ما دام لم يؤد الفريضة ، كما أن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن قبل فكه من الرهانة ، كما أن مقتضاه كون تلف النصاب بلا تفريط كلا أو بعضا إنما يكون من المالك ، ولا يرد شئ منه على المستحق ، كما أن تلف الرهن بلا تفريط إنما هو من الراهن ، ولا ينقص شئ بسببه من دين المرتهن . وكل ذلك خلاف ما هو المتسالم عليه في باب الزكاة . أما كون فريضة الزكاة متعلقة بذمة المالك فلم ينقل عن أحد معين من أصحابنا ، نعم عن ابن حمزة نسبته إلى بعض غير معين . بل المتسالم عليه بينهم أنها متعلقة بالعين - على اختلاف مشاربهم في نحو التعلق - . وأما منع المالك من التصرف في النصاب قبل أداء الفريضة فإنه لا إشكال في جوازه فيما سوى مقدار الفريضة ، مع العزم على الأداء من الباقي : ولعله مما لا خلاف فيه . نعم مقتضى القول بالشركة الحقيقة توقفه على إذن الحاكم الشرعي . وأما ورود التلف - كلا أو بعضا - على المالك فقط فهو مبني على تعلق الحق بالذمة لا بالعين . وأما بناء على تعلقه بالعين ، فظاهر النص والفتوى : أن ما يتلف من النصاب بلا تفريط من المالك يرد على المستحق منه بنسبة حصته من النصاب . نعم من التفريط - ومنه تأخير دفعها وإيصالها إلى المستحق مع التمكن من ذلك - يضمن المالك حصة المستحق . وبالجملة فالظاهر عدم كون حق الزكاة من قبيل حق الرهانة ، كما أنه ليس من قبيل حق الفقير بالمال المنذور التصدق به عليه ، إذ لا إشكال في أن المال المنذور التصدق به لا يجوز التصرف فيه بما ينافي الصدقة ، ويتعين على الناذر التصدق به . ولا يجدي إبداله بمال آخر . ولا إشكال ولا