إشكال ولا خلاف - على الظاهر - في جواز دفع معادل فريضة الزكاة من مال آخر . هذا ، وليس تعلقها بالعين من قبيل تعلق حق غرماء الميت بتركته فإن حق الغرماء غير المستوعب للتركة يتعلق بمجموع التركة بحيث لو تلف منها شئ وكان الباقي بمقدار دينهم على الميت ، كان لهم استيفاء الدين بكماله من الباقي ولا يرد عليهم النقص بسبب التلف - على الظاهر - وهذا بخلاف حق المستحق المتعلق بالنصاب ، فإن تعلقه بنحو البسط والسريان في جميع النصاب بحيث لو تلف منه شئ بلا تفريط من المالك يسقط عن المالك جزء من الفريضة نسبته إليها كنسبة التالف إلى مجموع النصاب . وبعبارة أخصر : إن التلف - هناك - يختص به الوارث ، وهنا يتوزع على المالك والمستحق بالنسبة . ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف سنخ الحق في الموردين بحسب ما يستفاد من الأدلة ، فإن الغرماء لهم دين معين على الميت اشتغلت به ذمته حال الحياة وقد جعل الله تعالى لهم حق استيفاء دينهم بتمامه من تركته - مهما بلغت قليلة كانت أم كثيرة - بقيت أم تلف بعضها - ما دامت التركة وافية بذلك الدين . وما هو للوارث من تلك التركة - حسب المستفاد من الأدلة كتابا وسنة - متأخر عن حق الغرماء ، وفي طوله . ومقتضى ذلك ورود التلف على ما يخص الوارث من المال المتروك وسلامة حق الغرماء ، ولا فرق في ذلك بين القول بأن التركة باقية على حكم مال الميت ما دام الدين باقيا - وبين القول بأنها تنتقل إلى الوارث محقوقة للغرماء . وأما فريضة الزكاة ، فإنها متعلقة بنفس النصاب لا بذمة المالك - كما ذكرنا - ولا فرق بين ما يملكه المالك من النصاب وما يستحقه الفقير - مثلا - منه سوى أن ملكية المالك تامة فعلية ، وملكية المستحق ناقصة