ومن الواضح أن مؤدى هذه الصحيحة لا يجتمع مع الشركة الحقيقة بل ولا مع الملكية الفعلية ، ولو كانت بنحو الكلي في المعين فإن مقتضى ذلك كون البيع المذكور بالنسبة إلى مقدار الفريضة فضوليا يتوقف نفوذه على إجازة من له الولاية على الزكاة ، فيأخذ من الثمن للمستحق مقدار حصته ، ولا يجدي في نفوذه أداء البائع مقدار الزكاة من ماله الآخر كما هو مفاد الصحيحة المذكورة . ثم إن ظاهرها من حيث سكوتها عن نماء حصة المستحق في المدة المذكورة في السؤال : أنه ليس على المالك أداء الموجود منه ، ولا ضمان ما استوفاه أو فات وتلف تحت يده ، وأنه ليس عليه إلا أداء الزكاة فقط ، وهو خلاف ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للملك . وبالجملة : فالذي يستفاد من الآية الشريفة ، ومجموع الأخبار والفروع المتسالم عليها من الأصحاب : أن فريضة الزكاة متعلقة بالعين لا بالذمة ، وإن تعلقها لم يكن بنحو الملك الفعلي في العين - لا بنحو الشركة الحقيقة ولا بنحو الكلي في المعين - وإنما هو حق معين فرضه الله تعالى على المالك متعلق بماله المعين . وعلى ما استظهره الأستاذ النائيني - قدس سره - في تعليقته على العروة الوثقى : كونه حقا متعلقا بمالية النصاب ، لا ملكا في العين بشئ من الوجهين [1] وعليه فيلزم المالك أداؤه من نفس العين أو من ماله الآخر ، فهو ملك للمستحق شأنا لا فعلا . وباصطلاح الفقهاء : حق ، لا ملك . وعلى ما عبر به البعض : ملك غير ناضج . ثم إن الظاهر عدم كونه من قبيل حق الرهانة حيث أن مرجع كونه من قبيله : أن فريضة الزكاة في ذمة المالك ، والعين الزكوية وثيقة عليها
[1] أي الآنفي الذكر ، وهما : الشركة الحقيقية ، والكلي في المعين .