بيانه في مبحث الولاية . وهي بالمعنى المذكور ليست من الحق الاصطلاحي أيضا ، وإنما ذلك حكم من الشارع وترخيص منه للحاكم في التصدي لذلك رعاية لمصلحة المولى عليه ، ولا يعود منه نفع للحاكم غير الأجر والثواب . وأما حق الاستمتاع للزوج بالنسبة إلى زوجته ، فعدم كونه من الحق - بمعنى الملك - واضح ، فإن مرجعه إلى حكم من الشارع على الزوجة بعدم جواز امتناعها وترفعها عن ذلك عند إرادة الزوج له فيما لو كان ملتزما بحقوقها الواجبة عليه ، ولا مناسبة بينه بالمعنى المذكور - وبين الحق بمعنى الملك . كما أن مرجع حق الجار على جاره أو الأخ المؤمن على أخيه : المحافظة على مقام الأخوة والجوار وعدم التصدي إلى ما ينافيه . وبالجملة ، هذه الحقوق ونظائرها ، وما ذكره سيدنا بعد ذلك من حق الغيبة والايذاء بضرب وشتم أو إهانة أو نحو ذلك : الظاهر أنها من الأحكام ، وليست من الحقوق بمعنى الملك ، ووجوب الاستحلال من المستغاب أو المتأذي أو المهان - على فرضه - إنما هو من جهة ظلمه بهتك عرضه أو إيذائه ونحوه ، لا لثبوت حق مملوك له عليه . كما أن حق التولية المجعول من الواقف للمتولي على الوقف وحق الوصاية المجعول من الموصي لشخص خاص على أطفاله أو على التصرف في ثلث ماله ، ونحو ذلك مما يكون من شؤون ولايته على الأطفال وسلطنته على نفسه أو على ماله ، كل ذلك - على الظاهر - أنها من قبيل الحكم لا الحق بالمعنى المصطلح . وما ثبت بالدليل أن الموصى إليه له رد الوصية في حياة الموصي فتبطل وصايته بشرط بلوغ الرد للموصى ، وإمكان نصبه غيره على وجه موافق للاحتياط