ليس ذلك من حيث كون الوصاية حقا للوصي والرد إسقاطا له وإلا لجاز له ذلك وصلح - مطلقا - بلا شرط . وبالجملة ، فالظاهر أن الولايات على إطلاقها وشعبها المجعولة ممن له الجعل والنصب لأشخاص أو أنواع من حيث الترخيص في تصرفاتهم في مال الغير أو نفسه وصحتها ونفوذها - ومنها باب الوصاية - من قبيل الأحكام الثابتة لموضوعاتها في مواردها - ترخيصا أو إمضاء - ومن هنا لا تقبل الاسقاط ، فهي من قسم الحق بالمعنى العام ، لا من الحق بالمعنى الأخص الذي هو من مراتب الملك القابل للاسقاط بمقتضى طبعه : فما ذكره سيدنا - قدس سره - : ( من أن الوصية من الحقوق ، لأنها منتزعة من سلطنة المالك في ملكه ، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة الموصى بأدلة الوصية ، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف فهي لا تسقط ولا تنقل بوجه من الوجوه . . ) غير واضح ، فإن أصل سلطنة الشخص على ماله من قبيل الحكم المجعول من الشارع بقوله : ( الناس مسلطون على أموالهم ) لا من الحق بمعنى الملك الضعيف ، ولذلك لا يسقط بالاسقاط فكيف ما ينتزع منها ويتفرع عليها ؟ . نعم ربما يكون بعض ما هو حتى بالمعنى الأخص غير قابل للاسقاط عمن هو عليه ، فيكون - من هذه الجهة - بمنزلة الحكم في عدم قبوله للاسقاط . وذلك كحق الخمس والزكاة المتعلق بمال الغير لأربابه ومستحقيه - بناء على كونهما من الحق - بالمعنى الأخص كما هو الأقوى - وقبل بيان وجه عدم قابلية هذا النوع من الحق للاسقاط - مع أنا ذكرنا أن قوام الحق قبوله للاسقاط - : لا بد من توضيح نحو هذا النوع من الحق وكيفية تعلقه بموضوعه ، فنقول : لا إشكال - بل لا خلاف - في عدم كون الحق المذكور من قبيل