نعم ، ثبت للأب عند مسيس الحاجة - جواز أخذ مال الولد وصرفه على نفسه وعلى من يعول به ، ما لم يكن مجحفا ومسرفا في ذلك . فعن الشيخ - قدس سره - باسناده ( عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه - قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال عليه السلام يأكل منه ما شاء من غير سرف ) قال وقال - ع - وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء . . إلى قوله : وذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ) . وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ، إن الله لا يحب الفساد ) [1] . ولعل سيدنا - قدس سره - يريد من حق الأبوة ما ذكرناه - أخيرا - وعلى كل ، فالظاهر كون ذلك - أيضا - ليس من الملك الضعيف الذي هو حق اصطلاحا ، وإنما هو حكم من الشارع وترخيص منه بأخذه ما يحتاج إليه من مال ابنه عند الحاجة الماسة إليه ، ولا معنى لسقوطه بالاسقاط ولا نقله بالنواقل ، ولا انتقاله بالإرث . وأما ولاية الحاكم ، فمما لا إشكال فيه كون الفقيه الجامع للشرائط له ولاية التصرف في مال الطفل والغائب - في الجملة - لمصلحتهما - وسيأتي
[1] راجع هذين الحديثين في كتاب التهذيب - المكاسب - ج 6 ص 343 طبع النجف الأشرف . حديث " أنت ومالك لأبيك " تذكره عامة الصحاح عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) راجع كشف الخفاء للعجلوني : ج 1 ص 207 حديث ( 628 )