فما ذكره سيدنا الخال - قدس سره - حيث يقول : ( منها - أي من الحقوق - : ما لا يجوز عليه شئ من ذلك فلا يسقط بالاسقاط ولا ينقل بالنواقل ولا ينتقل بالإرث كحق الأبوة وولاية الحاكم ، وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار على جاره والمؤمن على أخيه فإنها حقوق لأربابها لا تسقط ولا تنتقل بوجه من الوجوه ) انتهى . قابل للمناقشة ، إذ الحق الذي هو سلطنة ضعيفة على الشئ ومرتبة ناقصة من الملك بجميع أقسامه وأنحائه ، قابل وصالح للاسقاط بمقتضى طبعه - كما حكي ذلك عن شيخنا الشهيد - قدس سره - وجعل ذلك هو الضابط في الفرق بين الحكم والحق . وما أفاده سيدنا : من تنظير ما لا يسقط بالاسقاط بحق الأبوة وولاية الحاكم . . إلى آخر ما ذكره من الأمثلة . غير واضح ، فإن جملة ما ذكر من الأمثلة ليس من الحق بالمعنى المصطلح الذي هو مرتبة ناقصة من مراتب الملك وإنما هي من قبيل الأحكام - فإن ما مثل به من ( حق الأبوة ) إن كان مراده بحق الأبوة وجوب إطاعة الولد للأب وحرمة معصيته مما كان مستلزما لعقوقه وسخطه ، فإنه ليس من قبيل ما نحن فيه من الحق الذي هو بمعنى الملكية الضعيفة ، وإنما هو حكم شرعي الزامي على الولد بالنسبة إلى والديه ثبت بدليله الخاص - احتراما لهما وجزاء على احسانهما إليه ، كما أنه لو كان المراد سلطنته على التصرف في مال ولده الصغير بما يحصل به حفظه عن التلف وما يرجع إلى مصلحته من البيع أو الشراء له بما له ، ونحو ذلك ، فإنه - أيضا - من الحكم الشرعي الثابت بدليله للأب فيما يرجع إلى مال الولد والترخيص في تصرفه فيه ونفوذه عليه ، وليس من الحق الاصطلاحي المذكور لمن له الحق مما يعود فيه نفع لذي الحق .