responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 35


لا تصلح إلا لنحو من التقلب لقصور في نفسها أو متعلقها - تسمى حقا ، كالإضافة الحاصلة للمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة والحاصلة للشفيع بالنسبة إلى حصة شريكه المبيعة في شركته ، فإن المرتهن ليس له سوى استيفاء دينه من الرهن إذا لم يفه المديون . والشفيع ليس له من السلطنة إلا تملك ما اشتراه المشتري من الحصة بالثمن الذي اشتراه به . وكذا الإضافة الحاصلة لذي الخيار ، فإنه - بناء على تعلق حقه بما خرج عن ملكه إلى ملك طرفه - ليس له إلا التسلط على إعادته إلى ملكه بفسخ العقد .
وأما بناء على تعلق حقه بالعقد وتسلطه على فسخه واقراره ، فالقصور في متعلق الإضافة .
ونظيره من هذه الجهة : حق التحجير على موات من الأرض وحق السبق إلى مكان مباح أو وقف عام ، فإن الموات لا يملك بالتحجير عليه ، والمباح والوقف لا يملكان بالسبق إليهما . وغاية ما يحصل لمن حجر أو سبق حق اختصاص فيما حجر عليه أو سبق إليه لا يجوز غصبه منه ومزاحمته عليه .
ثم إن المائز بين الحكم والحق : هو أن الحكم لا يسقط بالاسقاط إذ هو مجعول من الشارع المقدس على موضوعه ، فزمامه بيده ، وأمر وضعه ورفعه إليه بخلاف الحق ، فإن قوامه قابليته للاسقاط والعفو ممن جعل له وهو - وإن كان كالحكم من حيث الجعل من الشارع الأقدس - إلا أن نحو الجعل مختلف ، فإن الحق جعل لصاحبه بنحو يكون زمامه بيده ، فله الأخذ به ، وله العفو والاسقاط ، بخلاف الحكم فإنه مجعول من الشارع المقدس على موضوعه بنحو يكون رفعه بيد جاعله كوضعه .
وبالجملة : فإن الحق سلطنة مجعول زمامها بيد ذي الحق فله القدرة على الاعمال والاسقاط .

35

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست