responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 350


معلوم البقاء والآخر معلوم العدم الموجب لدخوله في الموات التي تعلق بها حق مسلم ، فيندرج - حينئذ في الخاص المعلوم فيه حكمه من عدم جواز الاقدام على احيائه وعدم التملك به لو أحياه . فبالاستصحاب يدخل في موضوع الخاص أو المقيد الذي هو من الدليل الاجتهادي الخاص ، فهو من تخصيص العام بالدليل الاجتهادي الثابت موضوعه بالاستصحاب ، لا من التخصيص بالأصل والاستصحاب ، كما ربما يتوهم .
وأما بناء على ثبوت الأحقية دون الملكية بالاحياء وبقاء الرقبة على ملك الإمام ( عليه السلام ) ما لم يطرأ عليه أحد النواقل الشرعية ، فمرجع الشك - حينئذ - إلى الشك في خروجها عن ملك الإمام بأحد النواقل ولو من المحيي وعدمه ، والأصل بقاؤها على ملكه ، فيجوز الاقدام على تعميرها وإحيائها ويكون المحيي أحق بها من غيره ، وأولى بالتصرف من دون شئ عليه من الطسق للأول ، لزوال أحقيته بزوال مناطها ، فافهم واغتنم .
تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة :
وهو : أن الموات منها : إما أن لا يكون له مالك معروف - سواء لم يكن له مالك أصلا لانقراضه وانقطاعه ، أو كان مجهولا لا يمكن تشخيصه ولو في محصور - وهذه كلها للإمام ( عليه السلام ) كالموات بالأصالة يجوز إحياؤها مطلقا أو للمسلمين خاصة - على الخلاف - مشروطا بإذن الإمام ( عليه السلام ) مطلقا ، أو في زمان الحضور خاصة - على الخلاف أيضا - يملكه المحيي بالاحياء أو يكون به أحق من غيره وأولى بالتصرف فيه مع بقاء الرقبة على ما كانت عليه من ملك الإمام - على ما تقدم من الخلاف أيضا - .

350

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست