لأن كلامهم - هناك - في ما لو كان الاهمال منبعثا عن عجز المالك أو تعذره أو نحو ذلك مما يعد معه ابقاء للأرض على العطلة لخصوص الأخبار المتقدمة الدالة عليه ، ولكونه من التضييع المحرم . ولذا قلنا فيه بوجوب الاقتصار على القدر المتيقن المتبادر من النصوص بمخالفتها للقواعد الأولية . وبالجملة - وجوب اخراج الأرض عن العطلة - ولو بمزاحمة المالك لو امتنع عنه مسألة ، وجواز مزاحمته في ملكه بمجرد الخراب مسألة أخرى وبينهما فرق واضح وبون بعيد ، فافهم . هذا تمام الكلام في حكم ما لو كان السبب معلوما . وأما لو كان مشكوكا دائرا بين سببية الاحياء وغيره ، فحكمه - على القول باتحاد حكم الصورتين - واضح ، وعلى القول بعدمه وزوال الملكية بالخراب فيما لو كان مملوكا بالاحياء ، فقد بتوهم إلحاقه به تمسكا بعموم دليل الاحياء بالنسبة إلى الثاني بعد عدم إمكان تعيين السبب بالأصل لكونه معارضا بالمثل ، فيبقى عموم : ( من أحيى ) بالنسبة إلى المعمر الثاني سليما عن المعارض . إلا أنه فيه - مع أن عموم الاحياء أو مطلقاته بعد تقييدها بما لم يكن في حق مسلم ، بحكم المرسلة المتقدمة المنجبرة ( 1 ) وثبوت تنويع أفراد العام ودوران أمر لمشكوك - حينئذ بين كونه مندرجا في العام أو الخاص مع كونه من الشبهة في المصداق ولا يجوز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية - : أنه يمكن اجراء استصحاب كلي الملك المردد بين فردين : أحدهما