responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 349


لأن كلامهم - هناك - في ما لو كان الاهمال منبعثا عن عجز المالك أو تعذره أو نحو ذلك مما يعد معه ابقاء للأرض على العطلة لخصوص الأخبار المتقدمة الدالة عليه ، ولكونه من التضييع المحرم . ولذا قلنا فيه بوجوب الاقتصار على القدر المتيقن المتبادر من النصوص بمخالفتها للقواعد الأولية .
وبالجملة - وجوب اخراج الأرض عن العطلة - ولو بمزاحمة المالك لو امتنع عنه مسألة ، وجواز مزاحمته في ملكه بمجرد الخراب مسألة أخرى وبينهما فرق واضح وبون بعيد ، فافهم .
هذا تمام الكلام في حكم ما لو كان السبب معلوما .
وأما لو كان مشكوكا دائرا بين سببية الاحياء وغيره ، فحكمه - على القول باتحاد حكم الصورتين - واضح ، وعلى القول بعدمه وزوال الملكية بالخراب فيما لو كان مملوكا بالاحياء ، فقد بتوهم إلحاقه به تمسكا بعموم دليل الاحياء بالنسبة إلى الثاني بعد عدم إمكان تعيين السبب بالأصل لكونه معارضا بالمثل ، فيبقى عموم : ( من أحيى ) بالنسبة إلى المعمر الثاني سليما عن المعارض .
إلا أنه فيه - مع أن عموم الاحياء أو مطلقاته بعد تقييدها بما لم يكن في حق مسلم ، بحكم المرسلة المتقدمة المنجبرة ( 1 ) وثبوت تنويع أفراد العام ودوران أمر لمشكوك - حينئذ بين كونه مندرجا في العام أو الخاص مع كونه من الشبهة في المصداق ولا يجوز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية - :
أنه يمكن اجراء استصحاب كلي الملك المردد بين فردين : أحدهما

349

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست