responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 348


الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك ، فتخرج الرقبة - حينئذ - عن ملك الإمام عليه السلام ويملكها من انتقلت إليه ، كما لو اشتراه من الإمام ( عليه السلام ) نفسه .
ومنه يعلم : أنه لا وجه لالحاق الانتقال بالإرث من المحيي لسائر النواقل الشرعية منه كالشراء والعطية وغيرهما - كما وقع من شيخنا في ( الجواهر ) تبعا للرياض وجامع المقاصد ، بل لو خربت عند من ورثها من المحيي - ولو بوسائط متعددة بالإرث - كان حكمه حكم ما لو خربت عند المحيى نفسه من وقوع الخلاف المتقدم فيه .
وبالجملة ، المملوكة بالإرث من المحيي كالمملوكة بالاحياء في وقوع الخلاف فيه ، ضرورة أن الإرث لا يوجب انتقال ما كان للموروث من الملك أو الحق إلى الوارث ، وليس كالنواقل الشرعية المتوقفة على تحقق عنوان الملك .
وكيف كان ، فعلى ما قويناه ، لا اشكال في جواز الاقدام على تعميره ، ويكون من عمرها أحق بها من غيره لزوال أحقية الأول بزوال مناطها .
ثم ليعلم أنه لا منافاة - كما ربما يتوهم - بين كلامهم هنا ، وتسالمهم في المملوكة بغير الاحياء على عدم جواز مزاحمة المالك والتصرف في ملكه بغير إذنه ، وبين كلامهم في المسألة المتقدمة في المقالة الثالثة : من ذهاب المشهور ، حتى قيل : إن القول بخلافه متروك : من أن ملاك الأرض لهم التصرف فيها ما داموا قائمين بعمارتها ، فإذا أهملوها حتى خربت أخذها الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، وقبلها من غيرهم ليعمروها ، ودفع طسقها إليهم .

348

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست