الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك ، فتخرج الرقبة - حينئذ - عن ملك الإمام عليه السلام ويملكها من انتقلت إليه ، كما لو اشتراه من الإمام ( عليه السلام ) نفسه . ومنه يعلم : أنه لا وجه لالحاق الانتقال بالإرث من المحيي لسائر النواقل الشرعية منه كالشراء والعطية وغيرهما - كما وقع من شيخنا في ( الجواهر ) تبعا للرياض وجامع المقاصد ، بل لو خربت عند من ورثها من المحيي - ولو بوسائط متعددة بالإرث - كان حكمه حكم ما لو خربت عند المحيى نفسه من وقوع الخلاف المتقدم فيه . وبالجملة ، المملوكة بالإرث من المحيي كالمملوكة بالاحياء في وقوع الخلاف فيه ، ضرورة أن الإرث لا يوجب انتقال ما كان للموروث من الملك أو الحق إلى الوارث ، وليس كالنواقل الشرعية المتوقفة على تحقق عنوان الملك . وكيف كان ، فعلى ما قويناه ، لا اشكال في جواز الاقدام على تعميره ، ويكون من عمرها أحق بها من غيره لزوال أحقية الأول بزوال مناطها . ثم ليعلم أنه لا منافاة - كما ربما يتوهم - بين كلامهم هنا ، وتسالمهم في المملوكة بغير الاحياء على عدم جواز مزاحمة المالك والتصرف في ملكه بغير إذنه ، وبين كلامهم في المسألة المتقدمة في المقالة الثالثة : من ذهاب المشهور ، حتى قيل : إن القول بخلافه متروك : من أن ملاك الأرض لهم التصرف فيها ما داموا قائمين بعمارتها ، فإذا أهملوها حتى خربت أخذها الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، وقبلها من غيرهم ليعمروها ، ودفع طسقها إليهم .