فيجوز حسبة للجمع بينهما وبين ما يقتضي بقاء الملكية من القواعد الشرعية - كما عن بعض - : وجهان : ولا ريب أن الثاني هو الأحوط ، إن لم يكن هو الأقوى . هذا كله بناء على أن الاحياء من الأول موجب للملكية أو دائمة أو مقيدة - بما دامت العمارة باقية . ويحتمل - قويا عندي كما تقدم ( 1 ) ، بل هو الأقوى - : إن الاحياء في الموات التي هي للإمام عليه السلام لا يكون سببا لملك المحيي وخروج الرقبة عن ملك الإمام ، ولا يوجب إلا أحقية المحيي بها وأولويته من غيره بالتصرف فيها فتكون اللام في عمومات الاحياء لمجرد الاختصاص - بقرينة ما دل على دفع خراجها للإمام ( عليه السلام ) في صحيحة الكابلي - وإن كنا لا نقول به في زمان الغيبة لأخبار الإباحة والتحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلا أجرة عليهم ، ويحويها بعد ظهوره - عجل الله فرجه - إلا ما كانت في أيدي شيعتهم ، فيقاطعهم عليها ( 2 ) . ولو كانت مملوكة لمن أحياها من غيرهم ، أشكل الحكم بانتزاعها من أيديهم بعد أن كانت مملوكة لهم لمخالفته لمقتضى قواعد الملكية ، وليس إلا لبقائها على ملك الإمام . وأما خبر سليمان بن خالد الدال على الملك ودوام الملكية ، فمحمول على ما لو كانت مملوكة بغير الاحياء من أسباب الملك ، وإن انتهت سلسلتها بالصعود إلى الاحياء غير المملك للمحيي ، لما عرفناك - مكررا - إن الإباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، مستلزمة إما لدخوله آنا ما في ملكه عند إرادة التصرف الخاص أو يكون من