responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 346


من الأول الذي تركها ، وهو أعم من الملكية ، والعام لا يدل على خصوص الخاص . ولو سلم الظهور في الملك بدعوى كونه هو المتبادر من إطلاق الأحقية ، لأن الأحقية المطلقة يتبادر منها الملك ، فإنما هو تبادر إطلاقي . وحينئذ يدور الأمر بين تقييد أحد الاطلاقين : إطلاق خبر سليمان واطلاق الصحيحة ، وترجيح تقييد الأول على الثاني ترجيح بلا مرجح . ومع التنزل - وتسليم كون التبادر وضعيا لا إطلاقيا وأن إرادة غير الملك من الأحقية إرادة للمعنى المجازي فيدور الأمر - حينئذ - بين التقييد والمجاز والتقييد أولى ، كما تقرر في محله - فهو مسلم ما لم يستلزم التقييد حمل المطلق على الأفراد النادرة ، وإلا فالمجاز حينئذ - ولا سيما الشائع منه - أولى من التقييد ، وهو - هنا - كذلك ، لأن تقييد خبر سليمان بالصحيحة يوجب تقييده لاطلاق صحيحة معاوية المنزل - حينئذ - على الفرد النادر ، وهو المملوك بالاحياء ، فإن الغالب - ولا سيما في البلاد المعمورة - حصول الملك لغيره من الأسباب المملكة كالشراء والعطية ونحوهما من النواقل الشرعية - فتأمل .
الوجه الثاني : هو أن يجمع بينهما بحمل اللام في قوله ( ولمن عمرها ) في صحيحة معاوية بن وهب على مجرد الاختصاص دون الملكية بقرينة ظهور ( فليؤد إليه حقه ) في خبر سليمان في بقاء الملك للأول على كل من تفسيري الحق فيه : بالرقبة أو أجرتها ، إذ لا معنى لاستحقاق الأجرة مع عدم ملك الرقبة ، مضافا إلى ظهور التعبير عنه بصاحبها فيه ، ودعوى إشعار الأحقية به في صحيحة الكابلي . وعليه فتكون الأرض ملكا للأول ، وللمعمر الثاني الأحقية بها وأولوية التصرف فيها وعليه دفع أجرتها للأول . وحينئذ ففي جواز الاقدام على الاحياء - مطلقا - لاطلاق النصوص وظاهر فتاواهم ، أو مشروطا بإذنه أو إذن الحاكم ، ومع عدمهما

346

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست