النواقل الشرعية ، فلا تزول بزواله ، وكونه كالماء المأخوذ من دجلة وعوده إليها من القياس الذي لا نقول به ، بل لا ينبغي تدوينه في كتبنا وإن ذكره في ( التذكرة ) جريا على مذاق الجمهور . مع أن الملقى في دجلة من المأخوذ منه يعد تالفا وبالالقاء إليها بعد إتلافا له . والقياس باللقطة قياس مع الفارق ، فإن الأحكام مترتبة على موضوعاتها ضرورة أن اللقطة موضوعها الضالة ، وليس الملتقط الأول بأزيد من المالك الأصلي حتى تكون ضالته غير ضالة الأول . وبالجملة ، فهذه الأدلة كلها مزيفة واهية جدا . والعمدة في المقام هي النصوص الخاصة التي : منها - صحيحة معاوية بن وهب قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة ، فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ، فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبلة فغاب عنها وتركها فأخر بها ، ثم جاء - بعد - يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها ) ( 1 ) وصحيحة الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ( وجدنا في كتاب علي : إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا ميتة من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام ( عليه السلام ) من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فيقاطعهم على