responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 343


في ( الروضة ) والمسالك ، وغيرهم ، بل في ( جامع المقاصد ) : إنه المشهور ، وإن كنا لم نتحققه - إلى جواز تملك الثاني لها بالاحياء ، لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من أحيي أرضا ميتة فهي له ) ( 1 ) ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم ) ( 2 ) وغيرها من الأخبار الدالة على تملك المحيي بالاحياء ، ولأن هذه الأرض أصلها مباح ، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها ولأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة ، فإذا زالت العلة زال المعلول وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك فيثبت الملك له ، كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع منه فالتقطه غيره فإن الثاني أحق به - كذا قيل - .
ومقتضاه زوال ملك الأول بالموت وتملك الثاني بالاحياء الذي مقتضاه عدم وجوب شئ عليه للأول - كما هو ظاهر أكثرهم - .
وفيه : إما عمومات الاحياء ، فمع أن اجراءها في الثاني ليس بأولى من إجرائها في الأول ، وأنه من الترجيح بلا مرجح ، بل المرجوح فمقيدة بالمرسل المنجبر وهو : ( من أحيى ميتة في غير حق مسلم فهي له ) اللهم إلا أن ينكر كونه لمسلم - والحالة هذه - وإنه من المصادرة . وفيه مع أنه مقتضى الأصل يكفي كونه مشكوكا بناء على كونه شرطا في صحة الاحياء - لا يمكن احرازه في المقام بالأصل .
وأما عودها إلى ما كانت عليه - أولا - من الإباحة ، فهو مصادرة محضة والاحياء الأول علة للملكية التي مقتضاها الدوام إلى طرو أحد

343

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست