أحيى أرضا ميتة فهي له ) وقوله : ( ليس لعرق ظالم حق ) ( 1 ) بالتنوين أو بالإضافة بناء على ما عن هشام بن عروة في تفسيره : أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها . وخبر سليمان بن خالد - وفيه - : ( أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها و يجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، فماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : وإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤد إليه حقه ) ( 2 ) بناء على ظهوره في الرقبة دون أجرتها ، مضافا إلى أصالة بقاء الملك على ما كان عليه ، وإلى أنها أرض يعرف مالكها فلا تملك بالاحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية . وإلى أن الملكية لا تزول إلا بأسباب مخصوصة ، وليس الخراب منها - كذا قيل - : وفي الكل نظر : أما الأول - فلا يتم إلا بمعونة الأصل الذي ستعرف ما فيه . وأما الثاني ، فمع أن التفسير ليس ممن قوله حجة علينا ، فسره بأن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره ، وهو - هنا - غير مسلم ، بل هو عين الدعوى . وأما الثالث - فمعارضة بأخبار أخر لعلها أقوى منه سندا . وأما الأصل ، فيخرج عنه بالأخبار الصحيحة الظاهرة في خلافه . وأما ما يليه من الأدلة ، فمصادرة محضة ، وإن هو إلا عين الدعوى . وذهب جماعة أخرى ، منهم العلامة في ( التذكرة ) وثاني الشهيدين