فلا معنى لانتزاع المملوك من يد مالكه . وحيث قلنا بمفاد الأحقية دون الملكية ، فمقتضى أخبار التحليل للشيعة فيما هو لهم حتى في التصرفات المتوقفة على الملك : هو إما دخوله آنا ما في ملكه عند إرادته ذلك ، أو كونه من الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك - كما تقدمت الإشارة إليه - وعلى التقديرين يملكه المنتقل إليه بأحد النواقل الشرعية ملكية تامة ، وإن كان الانتقال من المحيي نفسه ، وقلنا له بالأحقية دون الملكية لأحد الأمرين المتقدمين . وحيث تم في أول مرتبة السلسلة تم في جميع مراتبها الطولية نزولا ، بخلاف ما لو خربت عند المحيي نفسه غير الثابت له إلا الأحقية التي تزول بزوال مناطها وهو الاحياء . وبالجملة ، فالقول بزوال حق الأول مبني على ثبوت الأحقية له بالاحياء دون الملكية . وعليه يتجه ما عليه أكثر أهل القول الثاني من أنها للثاني من دون شئ عليه من الطسق للأول ، فافهم . وكيف كان فقد ذهب إلى القول ببقاء الملكية وعدم زوالها بالموت جماعة ، منهم : الشيخ في ( المبسوط ) وصاحب المهذب ، والسرائر ، والجامع ، والتحرير ، والدروس ، وجامع المقاصد - وغيرهم - على ما حكي عنهم - بل عن الأول : نفي الحلاف في أن غامر بلاد الشرك إذا كان لمعين لا يملك بالاحياء . وهو باطلاق يشمل محل البحث مما كان مملوكا بالاحياء . مضافا إلى تصريحه بعدم الفرق بين بلاد الشرك والاسلام بأكثر من أن الغامر في بلاد الاسلام لا يملك بالقهر والغلبة والغامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة . بل قيل - كما في الجواهر - : إنه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في ( التذكرة ) . وعلى كل حال : حجتهم على ذلك : عموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من